قانون الجزاء الكويت - جرائم المال والنصب وخيانة الأمانة والكمبيالات
المادة رقم 217
كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا. ويعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشئ من حيازة غيره دون رضائه، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى. ولا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكا على الشيوع في ملكية الشئ، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعا من مالكها، وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على غيره.
المادة رقم 218
يعد سارقا من يلتقط شيئا مفقودا بنية امتلاكه، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط أو بعد ذلك.
المادة رقم 219
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 220
كل من قتل حيوانا مملوكا لغيره بقصد الاستيلاء على جثته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 221
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية: - أولا - إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته. ثانيا - إذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة. ثالثا - إذا وقعت السرقة على شئ تنقله إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، أو على شئ مودع في مخزن لحفظ هذه الأشياء، أو على شئ يعتبر جزءا من ميناء بحري أو جوي. رابعا - إذا وقعت السرقة على شئ مودع في محل تحوزه الدولة، سواء أكان ملكا لها أم كان ملكا لغيرها. خامسا - إذا وقعت السرقة ليلا. سادسا - إذا وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاهرا أو مخبأ، أو وقعت من شخصين فأكثر. سابعا - إذا وقعت السرقة من خادم إضرارا بمخدومه، أو من عامل أو مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.
المادة رقم 222
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين:- أولا - إذا وقعت السرقة في مكان مسور، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة أو وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي أو تسوره أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير عادية. ثانيا - إذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء أو حرز أيا كان أو عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها أو تسوره أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بأية وسيلة أخرى غير عادية لدخولها أو للخروج منها. فإذا وقعت السرقة ليلا في إحدى الحالتين السابقتين، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار.
المادة رقم 223
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية:- أولا - إذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة. ثانيا - إذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار أو يثبت أي حق عيني فيه. ثالثا - إذا وقعت على وصية أو أية وثيقة أخرى لها حكم الوصية، سواء أكان الموصي حيا أو ميتا. رابعا - إذا وقعت على أشياء تجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار في حيازة موظف عام مختص بذلك، أو في حيازة ممثل لشخص معنوي، أو في حيازة شخص آخر لحساب أحد ممن تقدم ذكرهما. خامسا - إذا وقعت على طرود بريدية أثناء نقلها بواسطة البريد.
المادة رقم 224
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة عشرة آلاف دينار، إذا ارتكبت ليلا من ثلاثة أشخاص فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
المادة رقم 225
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الأشخاص أو التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه أو غيره، سواء أكان العنف أو التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له، أم كان أثناءه بقصد إتمامه، أم كان بعد إتمامه بقصد الفرار بالمسروقات أو الاحتفاظ بها.
المادة رقم 226
يعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار، إذا اقترن بأحد الظروف الآتية:- أولا - إذا ترتب على استعمال العنف إصابة شخص أو أكثر بجروح. ثانيا - إذا وقعت الجريمة ليلا في الطريق العام. ثالثا - إذا تعدد الجناة. رابعا - إذا كان الجاني واحدا وكان يحمل سلاحا ظاهر أو مخبأ.
المادة رقم 227
يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار، إذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية: ( 1 ) أن تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلا. ( 2 ) أن تكون السرقة وقعت من شخصين فأكثر. ( 3 ) أن يوجد مع واحد على الأقل من الجناة سلاح ظاهر أو مخبأ. ( 4 ) أن يكون الجناة قد دخلوا دارا مسكونة أو معدة للسكنى بوساطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول. ( 5 ) أن يرتكبوا السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاحهم.
المادة رقم 228
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه هو أو أي شخص آخر بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام. فإذا كانت الجريمة موضوع الاتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار. ويستوي، في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين، أن يكون من اتهم بالجريمة أو هدد بالاتهام بها قد ارتكبها فعلا أو لم يكن قد ارتكبها.
المادة رقم 229
من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا لوجود دين أو لإسقاطه أو مثبتا لأي تصرف آخر، أو وصل بالقوة أو التهديد إلى إتلاف هذا السند، أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها أو بصمها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار.
المادة رقم 230
كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه وأقرضه نقودا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 231
يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو بإبقائه في الغلط الذي كان واقعا فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره، سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة. ويعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة، أو إخفاء واقعة موجودة، أو تشويه حقيقة الواقعة، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو إخفاء سند دين موجود، أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
المادة رقم 232
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 233
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره، عن طريق التدليس، على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق، أو حمله على إتلاف هذا السند، أو على تحرير ورقة به، أو على إحداث تعديل فيه.
المادة رقم 234
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين:- أولا - إذا كان المجني عليه ملتزما أو عازما من قبل على تسليم مال في حيازته، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه، أو تسليم غيره، مالا أكبر قيمة. ثانيا - إذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد، فاستعمل الجاني التدليس، أثناء إبرام العقد أو أثناء تنفيذه، للحصول على شروط أو مزايا أكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس.
المادة رقم 235
كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية، ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا أيا كان، سواء بنشره ميزانية أو حسابا غير صحيح، أو بتزويره أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره، أو بإدلائه ببيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلا لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال أيا كان.
المادة رقم 236
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية، وكل من كان موظفا به أو مكلفا بعمل لحسابه، ارتكب تدليسا قصد به الإيهام بوجود حق له في ذمة المشروع، عن طريق تزوير دفاتر المشروع أو أوراقه أو مستنداته، أو عن طريق إغفاله تدوين أمر جوهري في هذه الدفاتر، أو الأوراق أو المستندات ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من المشروع على مال أيا كان.
المادة رقم 237
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو يقابله رصيد أقل من قيمة الشيك، وكل من سحب بسوء نية بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو سيء النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته.
المادة رقم 237
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: أ- إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه. ب- إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته. ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك. د- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. هـ- إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد على سبعمائة دينار. ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا ثبت أنه أوفى بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي. أما إذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1994 مادة أولى )) وفي هذه الحالة تعتبر العقوبة كأنها نفذت ويعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم خلال ( 3 ) أيام من تاريخ تقديمه. (( تم إلحاق هذه الفقرة للفقرة الأخيرة من المادة 237بموجب القانون رقم 3 لسنة 1994 مادة أولى ))
المادة رقم 237
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: أ- إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف. ب- إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته. ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك. د- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. هـ- إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 532 ) من قانون التجارة المشار إليه لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك إلا من التاريخ المبين به. وتطبق على العائد في إحدى الجرائم المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، العقوبة المقررة بأحكام المادة ( 86 ) من هذا القانون.
المادة رقم 238
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو رهن مالا ثابتا أو منقولا وأخفى عمدا عن المشتري أو المرتهن مستندا جوهريا أو زور شهادة مكتوبة أو أعطى بيانا كاذبا، قاصدا بذلك إيهام المشتري أو المرتهن بأنه كسب من البيع أو الرهن حقوقا أكثر أو أكبر قيمة من الحقوق التي انتقلت إليه فعلا.
المادة رقم 239
كل من حصل بطريق التدليس على جواز سفر أو ترخيص أو شهادة يوجب القانون الحصول عليها، لنفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 240
كل من حاز مالا مملوكا لغيره، بناء على وديعة أو عارية أو إيجار أو رهن أو وكالة أو أي عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا أو باستعماله في أمر معين لمصلحة مالكه أو أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الإستعمال، أو بناء على نص قانوني أو حكم قضائي يلزمه بذلك، فاستولى عليه لنفسه أو تصرف فيه لحسابه أو تعمد إتلافه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعد مالا، في حكم الفقرة السابقة، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا أو تبرئ ذمته من حق.
المادة رقم 241
لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة ابتزازا أو نصبا أو خيانة أمانة، إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، الذي له أن يقف إجراءات الدعوى في أية مرحلة كانت، وأن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت.
المادة رقم 242
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول أطعمة أو أشربة في محال معدة لهذا الغرض ولو كان يقيم فيها، أو شغل غرفة فندق أو نحوه، وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، وفر دون الوفاء بذلك.
المادة رقم 237 مكررا
لا يسأل جزائيا من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في حسابات الأشخاص الاعتبارية إذا كان الفاعل قد ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من ممثل الشخص الاعتباري على الرغم من تنبيهه إياه إلى أن الفعل يندرج ضمن تلك الأفعال، وفي هذه الحالة تكون المسئولية الجزائية على مصدر الأمر.
المادة رقم 237 مكررا (( أ ))
لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 237 ) من هذا القانون، إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره إذا كان مسحوبا في الكويت وخلال ستة أشهر إذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها.
المادة رقم 237 مكررا (( ب ))
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 237 ) من هذا القانون.
المادة رقم 217
كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا. ويعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشئ من حيازة غيره دون رضائه، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى. ولا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكا على الشيوع في ملكية الشئ، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعا من مالكها، وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على غيره.
المادة رقم 218
يعد سارقا من يلتقط شيئا مفقودا بنية امتلاكه، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط أو بعد ذلك.
المادة رقم 219
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 220
كل من قتل حيوانا مملوكا لغيره بقصد الاستيلاء على جثته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 221
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية: - أولا - إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته. ثانيا - إذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة. ثالثا - إذا وقعت السرقة على شئ تنقله إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، أو على شئ مودع في مخزن لحفظ هذه الأشياء، أو على شئ يعتبر جزءا من ميناء بحري أو جوي. رابعا - إذا وقعت السرقة على شئ مودع في محل تحوزه الدولة، سواء أكان ملكا لها أم كان ملكا لغيرها. خامسا - إذا وقعت السرقة ليلا. سادسا - إذا وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاهرا أو مخبأ، أو وقعت من شخصين فأكثر. سابعا - إذا وقعت السرقة من خادم إضرارا بمخدومه، أو من عامل أو مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.
المادة رقم 222
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين:- أولا - إذا وقعت السرقة في مكان مسور، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة أو وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي أو تسوره أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير عادية. ثانيا - إذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء أو حرز أيا كان أو عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها أو تسوره أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بأية وسيلة أخرى غير عادية لدخولها أو للخروج منها. فإذا وقعت السرقة ليلا في إحدى الحالتين السابقتين، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار.
المادة رقم 223
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية:- أولا - إذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة. ثانيا - إذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار أو يثبت أي حق عيني فيه. ثالثا - إذا وقعت على وصية أو أية وثيقة أخرى لها حكم الوصية، سواء أكان الموصي حيا أو ميتا. رابعا - إذا وقعت على أشياء تجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار في حيازة موظف عام مختص بذلك، أو في حيازة ممثل لشخص معنوي، أو في حيازة شخص آخر لحساب أحد ممن تقدم ذكرهما. خامسا - إذا وقعت على طرود بريدية أثناء نقلها بواسطة البريد.
المادة رقم 224
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة عشرة آلاف دينار، إذا ارتكبت ليلا من ثلاثة أشخاص فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
المادة رقم 225
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الأشخاص أو التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه أو غيره، سواء أكان العنف أو التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له، أم كان أثناءه بقصد إتمامه، أم كان بعد إتمامه بقصد الفرار بالمسروقات أو الاحتفاظ بها.
المادة رقم 226
يعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار، إذا اقترن بأحد الظروف الآتية:- أولا - إذا ترتب على استعمال العنف إصابة شخص أو أكثر بجروح. ثانيا - إذا وقعت الجريمة ليلا في الطريق العام. ثالثا - إذا تعدد الجناة. رابعا - إذا كان الجاني واحدا وكان يحمل سلاحا ظاهر أو مخبأ.
المادة رقم 227
يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار، إذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية: ( 1 ) أن تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلا. ( 2 ) أن تكون السرقة وقعت من شخصين فأكثر. ( 3 ) أن يوجد مع واحد على الأقل من الجناة سلاح ظاهر أو مخبأ. ( 4 ) أن يكون الجناة قد دخلوا دارا مسكونة أو معدة للسكنى بوساطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول. ( 5 ) أن يرتكبوا السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاحهم.
المادة رقم 228
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه هو أو أي شخص آخر بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام. فإذا كانت الجريمة موضوع الاتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار. ويستوي، في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين، أن يكون من اتهم بالجريمة أو هدد بالاتهام بها قد ارتكبها فعلا أو لم يكن قد ارتكبها.
المادة رقم 229
من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا لوجود دين أو لإسقاطه أو مثبتا لأي تصرف آخر، أو وصل بالقوة أو التهديد إلى إتلاف هذا السند، أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها أو بصمها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار.
المادة رقم 230
كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه وأقرضه نقودا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 231
يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو بإبقائه في الغلط الذي كان واقعا فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره، سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة. ويعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة، أو إخفاء واقعة موجودة، أو تشويه حقيقة الواقعة، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو إخفاء سند دين موجود، أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
المادة رقم 232
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 233
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره، عن طريق التدليس، على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق، أو حمله على إتلاف هذا السند، أو على تحرير ورقة به، أو على إحداث تعديل فيه.
المادة رقم 234
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين:- أولا - إذا كان المجني عليه ملتزما أو عازما من قبل على تسليم مال في حيازته، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه، أو تسليم غيره، مالا أكبر قيمة. ثانيا - إذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد، فاستعمل الجاني التدليس، أثناء إبرام العقد أو أثناء تنفيذه، للحصول على شروط أو مزايا أكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس.
المادة رقم 235
كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية، ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا أيا كان، سواء بنشره ميزانية أو حسابا غير صحيح، أو بتزويره أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره، أو بإدلائه ببيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلا لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال أيا كان.
المادة رقم 236
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية، وكل من كان موظفا به أو مكلفا بعمل لحسابه، ارتكب تدليسا قصد به الإيهام بوجود حق له في ذمة المشروع، عن طريق تزوير دفاتر المشروع أو أوراقه أو مستنداته، أو عن طريق إغفاله تدوين أمر جوهري في هذه الدفاتر، أو الأوراق أو المستندات ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من المشروع على مال أيا كان.
المادة رقم 237
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو يقابله رصيد أقل من قيمة الشيك، وكل من سحب بسوء نية بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو سيء النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته.
المادة رقم 237
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: أ- إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه. ب- إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته. ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك. د- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. هـ- إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد على سبعمائة دينار. ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا ثبت أنه أوفى بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي. أما إذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1994 مادة أولى )) وفي هذه الحالة تعتبر العقوبة كأنها نفذت ويعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم خلال ( 3 ) أيام من تاريخ تقديمه. (( تم إلحاق هذه الفقرة للفقرة الأخيرة من المادة 237بموجب القانون رقم 3 لسنة 1994 مادة أولى ))
المادة رقم 237
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: أ- إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف. ب- إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته. ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك. د- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. هـ- إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 532 ) من قانون التجارة المشار إليه لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك إلا من التاريخ المبين به. وتطبق على العائد في إحدى الجرائم المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، العقوبة المقررة بأحكام المادة ( 86 ) من هذا القانون.
المادة رقم 238
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو رهن مالا ثابتا أو منقولا وأخفى عمدا عن المشتري أو المرتهن مستندا جوهريا أو زور شهادة مكتوبة أو أعطى بيانا كاذبا، قاصدا بذلك إيهام المشتري أو المرتهن بأنه كسب من البيع أو الرهن حقوقا أكثر أو أكبر قيمة من الحقوق التي انتقلت إليه فعلا.
المادة رقم 239
كل من حصل بطريق التدليس على جواز سفر أو ترخيص أو شهادة يوجب القانون الحصول عليها، لنفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 240
كل من حاز مالا مملوكا لغيره، بناء على وديعة أو عارية أو إيجار أو رهن أو وكالة أو أي عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا أو باستعماله في أمر معين لمصلحة مالكه أو أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الإستعمال، أو بناء على نص قانوني أو حكم قضائي يلزمه بذلك، فاستولى عليه لنفسه أو تصرف فيه لحسابه أو تعمد إتلافه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعد مالا، في حكم الفقرة السابقة، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا أو تبرئ ذمته من حق.
المادة رقم 241
لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة ابتزازا أو نصبا أو خيانة أمانة، إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، الذي له أن يقف إجراءات الدعوى في أية مرحلة كانت، وأن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت.
المادة رقم 242
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول أطعمة أو أشربة في محال معدة لهذا الغرض ولو كان يقيم فيها، أو شغل غرفة فندق أو نحوه، وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، وفر دون الوفاء بذلك.
المادة رقم 237 مكررا
لا يسأل جزائيا من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في حسابات الأشخاص الاعتبارية إذا كان الفاعل قد ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من ممثل الشخص الاعتباري على الرغم من تنبيهه إياه إلى أن الفعل يندرج ضمن تلك الأفعال، وفي هذه الحالة تكون المسئولية الجزائية على مصدر الأمر.
المادة رقم 237 مكررا (( أ ))
لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 237 ) من هذا القانون، إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره إذا كان مسحوبا في الكويت وخلال ستة أشهر إذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها.
المادة رقم 237 مكررا (( ب ))
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 237 ) من هذا القانون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز الصلح في قضية خيانة الامانه وكيف علما بان القضيه ليس لدي مايثبت ان ليس لي علاقه بالمبالغ المرفوعه ضدي حيث كنت اسلم المبلغ نقدي دون ان يكون لي ورقة تثبت باعطائي المال لصاحبه انا مقيم وانتهت اقامتي ولا استطيع عمل الاقامه بسبب وجود قضيه خيانه الامانه ارجو افادتي ولكم مني كل الشكر والتقدير.
ردحذف